الطعن رقم 896 سنة 19 ق – جلسة 13 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 926
جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 896 سنة 19 القضائية
تفتيش مدعى بطلانه. التعويل على أقوال المتهم في تحقيق النيابة
وبالجلسة كدليل قائم بذاته مستقل عن التفتيش. لا تثريب على المحكمة فيه.
متى كانت المحكمة قد عولت على أقوال المتهم في تحقيق النيابة وبالجلسة كدليل قائم بذاته
مستقل عن التفتيش، على أساس أنه لم يقلها متأثراً بالتفتيش المدعى بطلانه، فلا تثريب
عليها في ذلك.
