الطعن رقم 858 سنة 19 ق – جلسة 13 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 925
جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 858 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. إصابة خطأ. إدانة المتهم. عدم بيان الظروف التي وقع
فيها الحادث ولا وجه الإهمال الذي وقع من المتهم. قصور.
إذا كان الحكم قد حصّل واقعة الدعوى في قوله إن المجني عليه أصيب من سيارة كان يقودها
المتهم وإن هذا أخطأ لأنه لم يستعمل زمارة السيارة التي كان يقودها ولم يحسب حساباً
لضيق الطريق الذي كان يسير فيه فيتخذ لهذا الظرف الحذر اللازم، ثم أدان المتهم دون
أن يبين الظروف والملابسات التي وقع فيها الحادث ووجه الإهمال الذي وقع من المتهم وواقعته،
وهل كان في مقدور المتهم رؤية المجني عليه أمامه حتى كان ينبهه بالزمارة أو يعمل على
مفاداته بسيارته، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
