الطعن رقم 646 سنة 19 ق – جلسة 13 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 923
جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 646 سنة 19 القضائية
تعويض. اختصاص المحاكم الجنائية بدعاوى التعويض. شرطه أن يكون التعويض
مبنياً على الفعل الضار المطروح على المحكمة. طلب الحكم بالتعويض على شركة التأمين
المؤمن لديها على السيارة التي وقع بها الحادث. لا يصح.
يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون التعويض مبنياً على الفعل
الضار المطروح أمام المحكمة والمطلوبة معاقبة مرتكبه جنائياً، فإذا رفعت النيابة الدعوى
على قائد سيارة بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه، فتدخلت زوجة المجني
عليه طالبة الحكم بالتعويض على صاحب السيارة وعلى شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة،
فإن المحكمة إذا قبلت الفصل في دعوى الزوجة بالنسبة إلى الشركة تكون قد أخطأت، إذ أن
مطالبة الشركة بالتعويض مقامة على أساس آخر هو عقد التأمين الذي لا صلة له بالفعل الضار.
