الطعن رقم 2181 سنة 18 ق – جلسة 13 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 922
جلسة 13 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2181 سنة 18 القضائية
محال عمومية. قهوة مرخص في إدارتها. إزالة مبانيها وإعادة بنائها.
إدارتها بعد ذلك من غير إخطار الجهات المختصة بهذا التغيير. لا عقاب.
إن المادة السابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية إنما تنص على
المستغل للمحل العمومي، وتوجب المادة الثامنة على المستغل التبليغ عن نقل المحل من
مكان إلى آخر أو عن كل تغيير (ولو كان وقتياً في نوع المحل أو الغرض المخصص له) يطرأ
على البيانات الواردة في الإخطار الأول. وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم
كان مرخصاً له في إدارة مقهى ثم أزيلت مبانيه وأعيد بناؤه ثم أداره بعد ذلك من غير
أن يخطر الجهات المختصة بهذا التغيير فلا عقاب عليها، إذ المتهم قد فتح المحل العمومي
أول الأمر بعد الإخطار عنه بالصفة الواردة في المادتين 4 و5 من القانون المشار إليه،
والتغيير الذي حدث في المحل الذي يديره ليس من قبيل ما نص عليه في المادتين المذكورتين.
