الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 894 سنة 19 ق – جلسة 07 /06 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 921

جلسة 7 من يونيه سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 894 سنة 19 القضائية

نقض. حكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن أحد المتهمين حدث. هو حكم غير منهٍ للخصومة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. هذا لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص في أي وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام.
الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن أحد المتهمين حدث هو حكم غير منهٍ للخصومة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
لكن هذا لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى – في أي وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام – إلى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة 241 من قانون تحقيق الجنايات، وذلك إذا ما توافر سببه.


المحكمة

حيث إن الدعوى العمومية رفعت على المتهمين بأنهم سرقوا حافظة نقود لإبراهيم موسى على حالة كون الأول والثاني عائدين، فقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل، فاستأنفوا فحكمت محكمة ثاني درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن المتهم الثاني حدث تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في الدعوى العمومية المرفوعة عليه فطعنت النيابة العمومية في هذا الحكم بطريق النقض وقالت في طعنها إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ أسس قضاءه على القول بأن محكمة الأحداث وحدها دون غيرها من المحاكم هي المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، وذلك لأنه لم يصدر بإنشائها قانون بل أنشئت بقرار من وزارة العدل لتنظيم العمل والتخصص فيه، وهذا لا يسلب المحاكم العادية حقها في نظر القضايا التي تقع في دائرة اختصاصها بمقتضى لائحة ترتيبها. يضاف إلى هذا أن حكم عدم الاختصاص سيقابل حتماً من محكمة الأحداث بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الأخرى بنظر الدعوى لسبق الفصل فيها من محكمة الجنح الجزئية المختصة.
وحيث إنه ما دام الحكم المطعون فيه لم ينهِ الخصومة أمام محكمة الموضوع فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً. وهذا بطبيعة الحال لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى في أي وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام إلى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة 241 من قانون تحقيق الجنايات، وذلك إذا ما توافر سببه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات