الطعن رقم 667 سنة 19 ق – جلسة 07 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 918
جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 667 سنة 19 القضائية
ارتباط. تقدير قيامه موضوعي. فصل محكمة الجنايات عن الجناية المقدمة
لها الجنح المحالة إليها معها. من حقها.
الارتباط الذي يستوجب نظر القضايا معاً أمر يتعلق بالموضوع، فلمحكمة الجنايات أن تفصل
عن الجناية المقدمة إليها ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما رأت ذلك وقدرت أنه لا يؤثر
في حسن سير العدالة. وإذن فلا يحق للمتهم الاعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى
عن جميع الوقائع ما دام الفصل لا يمنعه من تقديم دفاعه كاملاً ولو من واقع ما جاء بالدعوى
التي تقرر فصلها.
