الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 470 سنة 19 ق – جلسة 07 /06 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 911

جلسة 7 من يونيه سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 470 سنة 19 القضائية

تموين. إدانة المتهم في عدم تسليمه الشعير المستولى عليه لمراقبة التموين. عدم ادعاء المتهم أنه لم يكن لديه شعير وقت صدور الأمر بالاستيلاء. الإدانة في محلها.
إذا كانت الجريمة التي أدين بها المتهم هي أنه في يوم 13 من ديسمبر سنة 1947 لم يسلم مراقبة التموين الشعير المستولى عليه في 18 من مايو سنة 1947، فإنه إذ كان لا يلزم للاستيلاء، بحكم الأمر الصادر به، أن يحرر به محضر، وكان ما ارتكبه المتهم قد وقع بعد نشر القرار الصادر من وزير التجارة بخصوص الاستيلاء بعدة شهور، يكون قول المتهم إن محضر الاستيلاء على الشعير قد وقع باطلاً لأنه حرر في يوم 18 من مايو وقرار وزير التجارة المرخص في الاستيلاء لم ينشر في الجريدة إلا في نفس يوم 18 مايو فلم يكن قد وصل إلى علمه – يكون هذا القول لا محل له ما دام هو لا يدعي أن شعيراً لم يكن لديه وقت صدور الأمر بالاستيلاء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات