الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 904 سنة 19 ق – جلسة 06 /06 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 911

جلسة 6 من يونيه سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 904 سنة 19 القضائية

دفاع. طلب المتهم سماع شاهد أمام المحكمة الابتدائية. إجابته إلى طلبه. عدم حضور الشاهد. القضاء ببراءة المتهم. استئناف الحكم. طلب المتهم سماع هذا الشاهد. إدانة المتهم ورفض استدعاء الشاهد بمقولة إن أقواله ثابتة في محضر رسمي لا مطعن عليه. هذا خطأ.
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الابتدائية ضرورة سماع شاهد في الدعوى فأجيب إلى طلبه ولكنه لم يحضر وقضي بالبراءة، ثم أمام المحكمة الاستئنافية أعاد المتهم طلب سماع هذا الشاهد فقضت بالإدانة، ورفضت استدعاءه بمقولة إن طلبه غير مجدٍ لأن أقوال الشاهد ثابتة في محضر التحقيق ولا مطعن عليه، فحكمها يكون قد بني على خطأ، إذ السبب الذي ذكرته لا يكفي للرد على الطلب لأن ما يثبت في محاضر التحقيق من أقوال لا يمنع قانوناً من طلب مناقشة من قالها في الجلسة ما دامت هذه المحاضر لا تلزم المحكمة بالأخذ بما دون فيها، وما دامت العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحاكم شفهاً بحضور الخصوم في الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات