الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 903 سنة 19 ق – جلسة 06 /06 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 910

جلسة 6 من يونيه سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 903 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. اعتذار المتهم بمرضه عن عدم حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. تدعيمه هذا العذر بشهادة من طبيب. حكم المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. عدم التعرض في الحكم لمبلغ المرض ودرجته وبيان الاعتبارات التي أخذت منها أنه لم يكن يقعده عن الحضور. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد اعتذر بمرضه عن عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه ودعم عذره بشهادة من طبيب، وكانت المحكمة في حكمها باعتبار معارضته كأنها لم تكن لم تتعرض في صدد تفنيد عذره لمبلغ مرضه وتبين درجته وتورد الاعتبارات التي أخذت منها أنه لم يكن يقعده ويحول بينه وبين حضور الجلسة، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات