الطعن رقم 892 سنة 19 ق – جلسة 06 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 908
جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 892 سنة 19 القضائية
إثبات. عدم سماع شهود الدعوى مع حضور بعضهم الجلسة. إدانة المتهم.
حكم معيب.
إذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن المحكمة قد أدانت المتهم بالسرقة دون أن تسمع شهوداً
مع حضور بعضهم، فهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
