الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 837 سنة 19 ق – جلسة 06 /06 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 908

جلسة 6 من يونيه سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 837 سنة 19 القضائية

استئناف. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمقولة رفعه بعد الميعاد وعلى الرغم مما هو ثابت بالمذكرة المحررة بأسباب الاستئناف والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها يقع في ميعاد الاستئناف ومن أن تقرير الاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع بجانب يوم الشهر، والتاريخ الذي اعتدت به المحكمة لا يوافق يوم الأسبوع. عدم التعرض لهذا الإخلاف وتحقيقه. حكم معيب.
إذا قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع من النيابة شكلاً بمقولة إنه رفع بعد الميعاد على أساس أن التقرير به حصل في يوم كذا على الرغم مما هو ثابت في المذكرة التي حررت بالأسباب والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها في يوم كذا (في الميعاد)، وكان التقرير بالاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذي حصل فيه بجانب يوم الشهر، وكان التاريخ الذي قالت المحكمة إن الاستئناف رفع فيه لا يتفق ويوم الأسبوع المذكور، فإن حكمها يكون معيباً لعدم تعرضه لهذا الخلاف وتحقيقه وتبين أثره في الحقيقة القانونية التي انتهت إليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات