الطعن رقم 831 سنة 19 ق – جلسة 06 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 907
جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 831 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع هام. عدم الرد عليه. قصور. مثال في جريمة تعويل
على كسب امرأة من الدعارة.
إذا كان المتهم الذي أدانته المحكمة في تهمة التعويل على ما تكسبه زوجته من الدعارة
قد دافع عن نفسه بأن زوجته كانت متهمة معه بأنها متشردة لاتخاذها لتعيشها وسيلة غير
مشروعة هي الدعارة وقضي ببراءتها، وأنه لم يثبت أنها أخذت مالاً من أحد فهو بالتالي
لا يمكن أن يكون أخذ منها شيئاً مكسوباً من الدعارة، وكانت المحكمة قد بَنت حكمها بإدانته
على واقعة ضبط زوجته في عوامة ووجوده هو بها وقتئذٍ، مستخلصة من ذلك أنه عول في معيشته
كلها أو بعضها على ما أخذه منها من مال في هذه الواقعة، فإنها لا تكون قد ردت على الدفاع
المذكور ويكون حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.
