الطعن رقم 632 سنة 19 ق – جلسة 06 /06 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 906
جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 632 سنة 19 القضائية
إجراءات. توجيه سؤال من محامي المتهم إلى أحد الشهود. رفض المحكمة
توجيهه على أساس عدم تعلقه بالدعوى. هذا من سلطتها.
إذا رفضت المحكمة توجيه سؤال تقدم به المحامي عن المتهم إلى أحد الشهود، وكان هذا الرفض
على أساس عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة فهذا من سلطتها.
