الطعن رقم 605 سنة 19 ق – جلسة 31 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 905
جلسة 31 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 605 سنة 19 القضائية
تفتيش. المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يسبغ على موظفي التموين
صفة رجال الضبطية القضائية في صدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. تفتيش مطحن
وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين. تفتيش صحيح. الاستناد في إدانة صاحب المطحن إلى الدليل
المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر حتى ما كان منها غير واجب إمساكه بالقرار الوزاري
رقم 431 لسنة 1946. يصح.
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يسبغ على موظفي التموين صفة رجال الضبطية القضائية
بصدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. فالتفتيش والضبط اللذان يجريهما أحد من أولئك
الموظفين في مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين هي ضبط دقيق صاف في مطحنه مخالفاً
في ذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور يقعان صحيحين. ويصح الاستناد في إدانة
صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر التي وجدت بالمطحن عند
تفتيشه سواء منها ما أوجب القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1946 إمساكه وما هو من الدفاتر
الخاصة.
