الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 835 سنة 19 ق – جلسة 23 /05 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 894

جلسة 23 من مايو سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 835 سنة 19 القضائية

استئناف. تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة. النعي على المحكمة أنها شددت العقوبة مع خلو ملف الدعوى من سوابق واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق. لا محل له.
متى كانت العقوبة التي قضى بها الحكم لا تتعدى حدود النص الذي يعاقب على الجريمة التي أدان المتهم فيها، وكانت المحكمة لم تقل بأنها شددت العقوبة عليه بسبب العود، وكان لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية بأي قيد إلا إذا نص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة أو عن متهم دون آخر من المتهمين في الدعوى، فإن النعي على الحكم الاستئنافي بأنه شدد العقوبة المقضى بها ابتدائياً مع خلو ملف الدعوى من سوابق للمتهم واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق له، ذلك لا يكون مقبولاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات