الطعن رقم 664 سنة 19 ق – جلسة 23 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 890
جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 664 سنة 19 القضائية
إثبات. تموين. قرارات وزير التموين بشأن وزن الرغيف. هي أوامر لموظفي
التموين لتنظيم العمل بينهم. لا شأن لها في وقوع الجريمة ولا تقيد القاضي في طريقة
إثباتها.
إن القانون رقم 95 لسنة 1945 إنما خول وزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة لبيان
وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح
فيها بسبب الجفاف، ولم يمنحه من السلطة في هذا الصدد أكثر من هذا، والقرارات التي يصدرها
في هذا الشأن لا تخرج عن كونها أوامر لموظفي التموين لتنظيم العمل بينهم ولكي يتثبتوا
من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة ويقنعوا القاضي بحصول المخالفة، فهي لا تفيد – ولا
يمكن أن تفيد – أن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً
من الأرغفة، كما أنها لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته بحيث إنه إذا ما اطمأن إلى وقوع
المخالفة فلا يصح أن ينعى عليه أن الوزير رسم له طريقة إثبات خاصة لم يتبعها.
