الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 578 سنة 19 ق [] – جلسة 10 /05 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 880

جلسة 10 من مايو سنة 1949

برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 578 سنة 19 القضائية [(1)]

حكم. تسبيبه. دفاع هام. عدم الأخذ به بناءً على اعتبار خاطئ. نقض الحكم. مثال. نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين للارتباط الوثيق بين الوقائع.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بصدد تكذيب أقوال المجني عليه وشهوده من أنه هو وحده الضارب بما ورد بمعاينة الطبيب الشرعي للغرفة التي كان بها القتيل من وجود آثار لنوعين مختلفين من البنادق، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع بمقولة إن ما استخرجه الطبيب الشرعي من مقذوفات من حائط الغرفة يدل على أنه من بندقية رامنجتون، وكان الثابت من معاينة هذا الطبيب أن آثار المقذوفات هي لنوعين من البنادق، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بما يجعل حكمها مستوجب النقض. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين، إذ أن ما قد تجر إليه إعادة المحاكمة بالنسبة إلى هذا المتهم أو تنتهي إليه يقتضي – تحقيقاً لحسن سير العدالة – أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين بسبب الارتباط الوثيق بين الوقائع.


[(1)] رأس سعادة سيد مصطفى باشا الجلسة ولم يحضرها حضرة السعيد رمضان بك وحلَّ محله حضرة أحمد حسني بك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات