الطعن رقم 200 سنة 19 ق – جلسة 10 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 878
جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 200 سنة 19 القضائية
استئناف. متهم قاصر. المحامي الموكل عن والده المتهم معه. تقريره
بالاستئناف عنه. لا يقبل ولو كان التوكيل موقعاً عليه من والده بصفته ولياً على ابنه
هذا. حضور الابن جلسة المرافعة. لا يصحح هذا التصرف.
إذا كان الذي قرر بالاستئناف عن المتهم هو المحامي الموكل عن والده المتهم معه، فهذا
الاستئناف لا يقبل ولو كان توكيل الوالد للمحامي موقعاً عليه منه عن نفسه وبصفته ولياً
على ابنه البالغ. ولا يصحح هذا الاستئناف حضور الابن جلسة المرافعة مقراً هذا التوكيل،
كما لا يشفع في ذلك مرضه وعدم استطاعته عمل التوكيل ما دام هو لم يرفع استئنافه على
حسب الأصول إثر زوال المرض.
