الطعن رقم 2146 سنة 18 ق – جلسة 10 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 875
جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 2146 سنة 18 القضائية
نية القتل. القول بثبوتها بناءً على اعتبارات غير كافية. نقض الحكم.
مثال.
إذا كانت المحكمة بعد أن ذكرت ما جاء بتقرير الكشف الطبي الأول من أن المجني عليه أصيب
من فردة محشوة بالبارود مع الحشار وأن إصاباته هي حروق نارية فوق الحاجب الأيسر ونمش
بارودي منتشر بالرقبة ومقدم الصدر، وما جاء بتقرير الطبيب الشرعي الذي أعاد الكشف عليه
من آثار الإصابات ومن أنه ليس ثمة ما يمكن معه الجزم بأن العيار الذي أصابه كان معمراً
بالبارود فقط ومن الجائز أنه كان به قطعة رصاص واحدة، وأن العيار الموصوف يجوز أن يحدث
وفاة المصاب – إذا كانت بعد ذكرها ذلك قد قالت إن هذا الذي قرره الطبيب الشرعي يؤيده
ما أثبته العلم من أن البارود كاف بنفسه لإحداث الموت وعلى الأخص إذا أصاب العنق، ثم
انتهت إلى القول بأن نية القتل ثابتة على المتهم من استعمال ذلك السلاح وتصويبه إلى
المجني عليه وإطلاقه عليه وإصابته به في موضع من جسمه هو مقتل – فذلك لا يكفي للقول
بثبوت توفر هذه النية في حق المتهم، ويكون حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.
