الطعن رقم 630 سنة 19 ق – جلسة 09 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 874
جلسة 9 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 630 سنة 19 القضائية
فاعل. اتفاق متهمين على قتل المجني عليهما. إطلاق كل منهما عياراً
نارياً صوبهما. قتل أحدهما وإصابة الآخر. كلا المتهمين فاعل أصلي في جريمة القتل وفي
جريمة الشروع فيه.
متى كان الثابت في الحكم أن المتهمين اتفقا معاً على قتل كل من المجني عليهما ثم ذهبا
إلى مكان وجودهما وأطلق كل منهما عياراً نارياً صوبهما فقتل أحدهما وأصيب الآخر، كان
كل من المتهمين قد أتى عملاً من الأعمال المكونة لكل من الجريمتين اللتين وقعتا بناءً
على اتفاقهما، ويكون الحكم صحيحاً إذ اعتبرهما فاعلين أصليين في جنايتي القتل والشروع
فيه.
