الطعن رقم 206 سنة 19 ق – جلسة 03 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 870
جلسة 3 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 206 سنة 19 القضائية
نقض. الطعن أمام محكمة النقض في أوامر قاضي الإحالة لخطأ في تطبيق
القانون. حق للنائب العمومي وحده. رئيس النيابة لا يجوز له أن يطعن فيه إلا بصفته نائباً
عن النائب العمومي، ويشترط ذكر هذه الصفة صراحة في تقرير الطعن.
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد جعلت حق الطعن في أوامر قاضي الإحالة
أمام محكمة النقض بسبب الخطأ في تطبيق القانون للنائب العمومي وحده، وإذن فلا يجوز
قبول الطعن من غيره. فإذا كان رئيس النيابة هو الذي قرر الطعن بقلم الكتاب فإنه يكون
من المتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً. ولا يرد على هذا بالقول بأن الطعن رفع بالنيابة
عن النائب العمومي، ما دام من قرره لم يذكر ذلك صراحة في التقرير لبيان أنه لم يقصد
أن يرفعه باسمه هو.
