الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2380 سنة 18 ق – جلسة 03 /05 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 869

جلسة 3 من مايو سنة 1949

برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 2380 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. إدانة المتهم بذكر بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومستنداته في الإقرارات المقدمة منه لمصلحة الضرائب على أساس أنه لم يدرج في أرباحه مبلغاً معيناً على اعتبار أنه إكراميات. تسليم الحكم بمبدأ الإكراميات. رمي المتهم بالمبالغة في المبلغ الذي خصص لذلك دون تقصي ما إذا كان ذلك عن عمد أو بحسن نية. قصور.
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم بذكره بيانات غير صحيحة عن أرباحه في الإقرارات المقدمة منه لمصلحة الضرائب، قد ذكرت واقعة الدعوى محصلة في أن المتهم لم يدرج ضمن أرباحه مبلغاً معيناً باعتباره "إكراميات" لإحدى الشركات، ثم قالت إنه مع التسليم بأن لكل تاجر أن يخصص مبلغاً لهذا الغرض فإن المبلغ الذي خصصه أزيد مما ينبغي فيجب قصره حسبما ذكر الخبير المعين لفحص الحساب في الدعوى المدنية على 10% وما زاد على ذلك يعتبر مخفياً له، وبالتالي متقدماً بإقرارات غير صحيحة مما يوقعه تحت طائلة المساءلة الجنائية، فهذا منها قصور في الحكم يعيبه بما يوجب نقضه. إذ ما دام الحكم قد سلم بمبدأ الإكراميات ثم أخذ برأي الخبير في صددها فقد كان عليه أن يتقصى ما إذا كانت هذه المبالغة متعمدة ومقصوداً بها التخلص من أداء الضريبة عن المبلغ المقرر أو أن المبالغة كانت بحسن نية عن سوء تقدير، كما كان على المحكمة أن تقول كلمتها هي بصدد ما ذكره تقرير الخبير عن المبلغ الزائد على الواجب تخصيصه للإكراميات لا أن تأخذ في ذلك بما قالته المحكمة المدنية في حكمها كأنه قضية مسلمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات