الطعن رقم 583 سنة 19 ق – جلسة 02 /05 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 860
جلسة 2 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 583 سنة 19 القضائية
إجراءات. محضر الجلسة. عدم ذكر مدة العقوبة المحكوم بها فيه. ذكرها
في الحكم. عدم ادعاء الطاعن أن ما ذكره الحكم يخالف ما نطقت به المحكمة. لا يقبل هذا
الطعن على الحكم.
متى كان الحكم قد ذكرت فيه مدة العقوبة التي قضى بها على المتهمين، وكان الطاعن لا
يدعي في طعنه أن ما ذكره الحكم من هذا يخالف ما نطقت به المحكمة في الجلسة، فلا يكون
له أن يطلب نقض الحكم استناداً إلى محضر الجلسة الذي لم تبين فيه مدة العقوبة، إذ العبرة
هي بما وقع فعلاً، ومجرد السهو في التحرير لا يهم.
