الطعن رقم 194 سنة 19 ق [] – جلسة 26 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 854
جلسة 26 من إبريل سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 194 سنة 19 القضائية [(1)]
حكم. تسبيبه. تأسيس الدفاع عن المتهم بالقتل على أن حادث القتل
وقع في يوم كذا وترتيبه على هذا التاريخ نتائج ذكرها في مصلحة المتهم. تردد الحكم في
تعيين يوم القتل وعدم إمكان الوقوف على مبلغ رده على ما تضمنه الدفاع من أوجه موضوعية.
نقض.
إذا كان المدافع عن المتهم بالقتل قد عول في دفاعه على أن حادث القتل وقع في ذات اليوم
الذي قبض فيه بغير حق على المجني عليه وهو يوم كذا، ورتب على ذلك نتائج ذكرها في مصلحة
المتهم، وكان الحكم الذي أدان المتهم في القتل قد ذهب إلى أن القتل وقع في ذلك اليوم،
ثم رجع فقال باحتمال أن يكون القتل قد وقع في يوم آخر، بحيث لا يستطاع من مجموع ما
ورد فيه الوقوف على مبلغ تضمنه الرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تقدم بها المدافع،
فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تناقض
في تحديد تاريخ قتل المجني عليه مع ما لهذا التحديد من أهمية فقد قال في موضع إنه وقع
في 8 من يوليه سنة 1948 وقال في موضع آخر إنه إنما وقع في تاريخ تالٍ لهذا اليوم.
وحيث إنه لما كان المدافع عن هذا الطاعن – كما يبين من مراجعة محضر الجلسة – قد عول
في دفاعه على أن القتل وقع في ذات اليوم الذي قبض فيه بغير حق على المجني عليه وهو
8 من يوليه سنة 1948 ورتب على ذلك نتائج ذكرها في مصلحة المتهم، وكان الحكم المطعون
فيه قد ذهب مرَّة إلى أن القتل وقع في ذلك اليوم ثم رجع فقال باحتمال أن يكون القتل
قد وقع في يوم آخر فأصبح لا يستطاع من مجموع ما ورد فيه الوقوف على مبلغ تضمنه الرد
على أوجه الدفاع الموضوعية التي تقدم بهما المدافع، ومتى كان الأمر كذلك فإنه يكون
معيباً واجباً نقضه.
[(1)] رأس الجلسة في هذه القضية سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة.
