الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 150 سنة 19 ق – جلسة 26 /04 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 854

جلسة 26 من إبريل سنة 1949

برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 150 سنة 19 القضائية

تموين. نقل سكَّر من مكان إلى آخر بدون ترخيص. يجب للإدانة ثبوت علم الناقل بعدم وجود ترخيص. مجرد النقل بدون ترخيص لا يكفي إلا لإدانة صاحب السكَّر لا المكلف من قبله بالنقل.
يجب لإدانة المتهم بنقل سكَّر من مكان إلى آخر بدون ترخيص – تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 – أن يثبت علمه بعدم وجود هذا الترخيص. وإذن فقول المحكمة إن مجرد نقل السكَّر بدون ترخيص يكفي للعقاب – ذلك لا يصلح أساساً اللهم إلا لإدانة صاحب السكَّر، ولكنه لا يصلح أساساً لمعاقبة من كلف من قبله بمباشرة عملية النقل إذ هو لا يفيد أن هذا المكلف كان لا بد يعلم بعدم وجود هذا الترخيص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات