الطعن رقم 476 سنة 19 ق – جلسة 19 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 848
جلسة 19 من إبريل سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 476 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. استخلاص نتيجته لا يؤدي إليها ما ذكر بالحكم. نقضه.
مثال.
إذا كان الحكم قد اعتمد فيما اعتمد في إدانة المتهمين على أنه وجد بمكان الحادث فردة
حذاء ثبت أنها لأحدهم قائلاً إن الكلب البوليسي شمها وتعرف على صاحبها من بين المتهمين،
وذاكراً في صدد تحقيق ملاءمة الحذاء المذكور لقَدم من تعرف الكلب عليه مما جاء بتقرير
الطبيب الشرعي وأقوال صانع أحذية منتهياً من واقع تقرير الطبيب إلى أنه لم يثبت على
وجه قاطع أن المتهم لا يستطيع انتعال هذا الحذاء إلخ، فكل ما ذكره الحكم على هذا الوجه
لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن فردة الحذاء المضبوطة هي لأحد المتهمين، ويكون
الحكم معيباً واجباً نقضه.
