الطعن رقم 1911 سنة 18 ق – جلسة 19 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 846
جلسة 19 من إبريل سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 1911 سنة 18 القضائية
غش. قانون قمع الغش والتدليس. يعاقب على جريمتين مختلفتين: إحداهما
تقع بفعل غش يقع من البائع على المشتري والأخرى تقع بفعل غش في الشيء نفسه. عرض بودرة
خميرة نسبة ثاني أوكسيد الكربون فيها 5% بدلاً من 12%. لا عقاب عليه.
إن قانون قمع التدليس رقم 48 لسنة 1941 يعاقب في المادتين 1 و2 على جريمتين مختلفتين
إحداهما، وهي المنصوص عليها في المادة الأولى، تكون بفعل غش يقع من أحد طرفي عقد على
آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان وأن يخدع أحدهما الآخر أو يشرع في أن يخدعه بأية
طريقة من الطرق في عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء في النص، والأخرى،
وهي المنصوص عليها في المادة الثانية، تكون بفعل غش يقع في الشيء نفسه، وهذا لا يتحقق
إلا إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو انتزعت بعض تلك العناصر، فلا يدخل
في هذا النوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسب مختلفة ككل عنصر من عناصرها ما دامت
هذه المادة هي هي، ولذلك نص القانون المذكور في المادة على أنه إذا أريد العقاب
في هذه الأحوال وجب استصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التي ترى أهميتها،
وأورد العقاب على مخالفة هذا التحديد.
فمن اتهم بأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثاني أوكسيد الكربون بها
نحو 5% بدلاً من 12% مع علمه بذلك فلا عقاب عليه، لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود
مشتر أراد أن يشتري هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثاني أوكسيد الكربون فخدعه
البائع أو شرع في خدعه بأن قدم له مسحوقاً يحتوي على أقل من النسبة المطلوبة، ولا بمقتضى
المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هي بودرة خميرة ومعروضة على أنها كذلك، ولم
يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها.
المحكمة
وحيث إن مما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة دانته
بتهمة أنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثاني أكسيد الكربون بها نحو
5% بدلاً من 12% مع علمه بذلك والحال أنه قدم للمحكمة مؤلفات فنية تفيد أن هناك ما
لا يقل عن مائة تركيب مختلفة لبودرة الخميرة وكل منها يختلف عن الآخر فيما يختص بالعناصر
اختلافاً جوهرياً فلم ترد المحكمة عليه وليس في الواقعة التي دين من أجلها ما يعتبر
غشاً بالمعنى القانوني.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذكر أنه بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1947 أثبت مفتش الأغذية أنه
أخذ عينة من كمية قدرها 31 باكون من مسحوق خاص بعجين بعض أنواع الفطائر وهو المعروف
"بالبيكنج بودر" ثم أرسله للتحليل واتضح من نتيجته أنه غير موافق لاحتوائه على كمية
من ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 2% واتضح بتحليل آخر أنها 5% وأن النسبة المطلوبة هي
12% وأن هذا المسحوق كان معروضاً للبيع في مصنع يديره الطاعن, وقد قضت المحكمة بمعاقبته
بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941.
وحيث إن قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 يعاقب في المادتين 1 و2 على جريمتين
مختلفتين: إحداهما, وهي المنصوص عليها في المادة الأولى, تقع بفعل غش يقع من أحد طرفي
عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان وأن يخدع أحدهما أو يشرع في أن يخدع المتعاقد
الآخر بأية طريقة من الطرق في عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء في النص,
والأخرى, وهي المنصوص عليها في المادة الثانية, تكون بفعل غش يقع في الشيء نفسه, وهذا
لا يتحقق إلا إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو انتزعت بعض تلك العناصر,
فلا يدخل في هذا النوع من الغش أن تركب مادته بنسب مختلفة لكل من عناصرها ما دامت المادة
هي هي. لذلك نص القانون المذكور في المادة 5 على أنه إذا أريد العقاب في هذه الأحوال
وجب استصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التي ترى أهميتها وأورد العقاب
على مخالفة هذا التحديد.
وحيث إنه فيما يختص بتطبيق المادة الأولى فإنه ليس في وقائع الدعوى التي أثبتها الحكم
المطعون فيه ما يبرر مؤاخذة الطاعن بها. ذلك لأن تطبيق هذه المادة يقتضي وجود مشتر
أراد أن يشتري مسحوق البيكنج بودر الذي يحتوي على نسبة معينة من ثاني أكسيد الكربون
فخدعه البائع أو شرع في خدعه بأن قدم له مسحوقاً يحتوي على أقل من النسبة المطلوبة.
وحيث إنه متى كان ذلك مقرراً, وكانت المادة الأولى لا تنطبق على الواقعة لعدم وجود
متعاقد, وكانت المادة الثانية لا تنطبق لأن المادة موضوع الدعوى هي "بيكنج بودر" ومعروضة
على أنها "بيكنج بودر"، وكان لم يصدر مرسوم بتحديد النسبة التي تحدثت عنها المحكمة,
فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دان الطاعن, ويتعين إذن قبول الطعن ونقض الحكم
المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه.
