الطعن رقم 639 سنة 19 ق – جلسة 18 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 844
جلسة 18 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 639 سنة 19 القضائية
أ – تعويض. علاقة القرابة بين طالب التعويض والمجني عليه. لا تعلق
لها بصميم طلب التعويض إلا من حيث تعلق الضرر بسببها وتقدير الأحقية في التعويض.
ب – حكم. تسبيبه. دفاع. تمسك المتهم بتقرير استشاري قدمه لا على أنه هادم للتقرير المقدم
في الدعوى بل على هذا الاحتمال. أخذ المحكمة بالتقرير الطبي. يعد رداً على هذا الدفاع.
1 – إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد تدخلت في الدعوى لتطالب المتهمة بتعويض الضرر
الذي أصابها من جراء الاعتداء على أختها، وكانت المتهمة قد قالت إنها لا تسلم بأن المدعية
أخت المجني عليها، فالحكم بالتعويض على أساس ما ثبت للمحكمة من أن المدعية أخت المجني
عليها وأنها أصابها ضرر بسبب ما وقع على أختها لا يكون مخالفاً القانون. أما قول المتهمة
ذلك فلا مساس له بصفة الخصوم إذ علاقة المدعية بالمجني عليها لا تعلق لها بصميم طلب
التعويض إلا من حيث تعلق الضرر بها وتقدير أحقيتها في التعويض.
2 – إذا كان الدفاع لم يتمسك بالتقرير الاستشاري الذي قدمه على اعتبار أنه هادم للتقرير
الطبي المقدم في الدعوى بل على أساس احتمال أن الإصابة التي بالمجني عليه يجوز أن يكون
لها سبب آخر، فإن أخذ المحكمة بالتقرير الطبي يفيد أنها لم ترَ في التقرير الاستشاري
ما يغير النظر الذي انتهت إليه، وهذا يعد رداً على الدفاع.
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تحقق
صفة المدعية بالحق المدني رغم اعتراض الطاعنة على قبولها في الدعوى. وفضلاً عن هذا
فإنها لم تتناول بالبحث التقرير الاستشاري المقدم من الدفاع.
وحيث إنه لما كانت المدعية بالحق المدني قد تدخلت في الدعوى تطالب الطاعنة بتعويض الضرر
الذي أصابها من جرّاء الاعتداء على أختها، وكان الظاهر من محضر الجلسة أن الطاعنة قالت
إنها لا تسلم بأن المدعية بالحق المدني أخت للمجني عليها، وكان هذا القول لا شأن له
بصفة الخصوم، لأن علاقة المدعية بالمجني عليها متعلقة بصميم الموضوع لارتباطها بركن
الضرر وتقدير الأحقية في التعويض في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمدعية
بالتعويض على أساس ما ثبت للمحكمة من أنها أخت المجني عليها, وقد أصابها ضرر بسبب ما
وقع على أختها, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون. أما عن التقرير الاستشاري
فإن الدفاع – على ما يبين من مراجعة محضر الجلسة – لم يتمسك به على اعتبار أنه هادم
للتقرير الطبي المقدم في الدعوى، بل على أساس احتمال أن الجرحين اللذين في مؤخر الرأس
يجوز أن يكون لهما سبب آخر، فإذا ما أخذت المحكمة بالتقرير المقدم في الدعوى، فإن ذلك
منها يفيد أنها لم ترَ في التقرير الاستشاري ما يغير النظر الذي انتهت إليه، وهذا يعد
رداً.
