الطعن رقم 619 سنة 19 ق – جلسة 18 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 844
جلسة 18 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 619 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. ظرف سبق الإصرار. ما أثبته الحكم في صدد التدليل على
توفر هذا الظرف يفيد أن الاعتداء وقع على إثر نقاش بين المتهم والمجني عليه. هذا يتنافى
مع قول الحكم بتوفر هذا الظرف.
إذا كان ما أثبتته المحكمة في حكمها في صدد التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار يفيد
بذاته أن الاعتداء إنما كان على إثر النقاش الذي وقع بين المتهم والمجني عليه وبسببه،
فهذا يتنافى مع قولها بأن الاعتداء كان بناءً على إصرار سابق.
