الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 613 سنة 19 ق – جلسة 18 /04 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 843

جلسة 18 من إبريل سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 613 سنة 19 القضائية

أ – ارتباط. فصل جنحة عن جناية. عدم اعتراض الدفاع. استيفاؤه حقه من المرافعة. تقرير الارتباط موضوعي.
ب – إثبات. إجراءات. عدم طلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة. استناد المحكمة إلى أقوالهم دون سماعها أو تلاوتها. لا تثريب عليها فيه. التحقيقات الابتدائية المقدمة للمحكمة تعتبر جميعها من الأدلة الجائز لها الاستناد إليها في إدانة المتهم.
1 – ما دام الدفاع عن المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على فصل تهمة الضرب البسيط المسندة إلى متهمين آخرين عن الجناية المسندة إليه هو، ويبين وجه الضرر الذي يلحق به من هذا، فلا يكون ثمة من وجه لشكواه من ذلك لدى محكمة النقض، ما دام تقدير مبلغ الارتباط موضوعياً والمحكمة من جانبها لم ترَ في الفصل فيه مساساً بحقوق الدفاع، وما دام الفصل لا يمنع من استكمال التحقيق في قضية الجناية ولو من واقع ما جاء في القضية المفصولة.
2 – التحقيقات الابتدائية المقدمة لمحكمة الموضوع تعتبر جميعها من الأدلة التي يجوز لها أن تستند إليها في إدانة المتهم أو تبرئته، وعلى النيابة والدفاع أن يعرض كل منهما لمناقشة ما يرى مناقشته منها. فإذا كان أحد لم يطلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة فلا يصح النعي على المحكمة أنها استندت إلى شهادتهم دون أن تسمعها أو تتلوها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات