الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 550 سنة 19 ق – جلسة 18 /04 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 839

جلسة 18 من إبريل سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 550 سنة 19 القضائية

معارضة. حكم ابتدائي غيابي بتأييد الحكم المعارض فيه دون سماع شهود ولا مرافعة ودون إعلان المعارض إعلاناً صحيحاً. حكم باطل. بطلان الحكم الاستئنافي الذي أيده.
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها غيابياً في المعارضة المرفوعة من المتهم بتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تسمع شهوداً ولا مرافعة ولا دفاعاً، ودون أن يعلن المعارض إعلاناً صحيحاً حقيقياً، فإن حكمها يكون باطلاً، ويبطل معه الحكم الاستئنافي الذي أيده لابتنائه على حرمان المتهم من إحدى درجات التقاضي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات