الطعن رقم 548 سنة 19 ق – جلسة 18 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 839
جلسة 18 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 548 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع. استناد محامي المتهم في نفي إمكان حدوث إصابة
المجني عليه على الصورة التي قال بها إلى تقرير فني. وطلبه استدعاء الطبيب الذي كشف
عليه لمناقشته في هذا التقرير. إدانته مع إغفال هذا الطلب. قصور.
إذا كان محامي المتهم قد استند في دفاعه إلى تقرير فني استشاري ينفي إمكان حدوث إصابة
المجني عليه على الصورة التي قال بها في التحقيقات، وطلب استدعاء الطبيب الشرعي الذي
كشف عليه لمناقشته في هذا التقرير، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه، فإن حكمها
بإدانته يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
