الطعن رقم 544 سنة 19 ق – جلسة 18 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 838
جلسة 18 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 544 سنة 19 القضائية
تحقيق. مأمور الضبطية القضائية. تحريره محضراً بما يجريه في الدعوى
من إجراءات قبل حضور النيابة. واجب لتنظيم العمل. عدم تحرير محضر بذلك. لا يستوجب البطلان.
إن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبطية القضائية محضراً بكل ما يجريه في الدعوى
من إجراءات قبل حضور النيابة إلا أن إيجابه ذلك ليس إلا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره،
فلا بطلان إذا لم يحرر محضر.
