الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 493 سنة 19 ق – جلسة 18 /04 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 837

جلسة 18 من إبريل سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 493 سنة 19 القضائية

نقض. حكم استئنافي غيابي غير قابل للمعارضة. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض. يحسب من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.
متى كان الحكم الاستئنافي غير قابل للمعارضة وإن صدر في غيبة المتهم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يحسب من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا المتهم بأنه في يوم 13 أكتوبر سنة 1946 بدائرة قسم باب الشعرية وجد بحالة تشرد وذلك بأن لم يجد لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش، وطلبت عقابه بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 98 لسنة 1945.
سمعت محكمة باب الشعرية الجزئية الدعوى وقضت غيابياً في 11 من يناير سنة 1947 بإنذار المتهم متشرداً وشملت حكمها بالنفاذ وذلك عملاً بمادتي الاتهام المذكورتين. آنفاً. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابياً في 16 إبريل سنة 1947 بعدم جوازه لرفعه عن حكم غير قابل للطعن.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض في 3 فبراير سنة 1949، وقدمت تقريراً بأسباب طعنها في ذات التاريخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العمومية قررت الطعن في 3 فبراير سنة 1949 في الحكم الصادر بعدم جواز استئنافها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حكم ابتدائياً على المتهم بإنذاره متشرداً في 11/ 1/ 1947، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتاريخ 16/ 4/ 1947 بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل للطعن.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإن صدر في غيبة المتهم إلا أنه لا حق له في المعارضة فيه، ويكون ميعاد الطعن فيه بطريق النقض محسوباً من يوم صدوره لا من يوم إعلانه. ومتى كان الأمر كذلك وكانت النيابة العمومية لم تقرر بالطعن إلا في 3 فبراير سنة 1949، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات