الطعن رقم 563 سنة 19 ق – جلسة 12 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 837
جلسة 12 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 563 سنة 19 القضائية
تموين. عدم وضع بطاقات بالأسعار على السلع المعروضة للبيع. لا يجب
في هذه الجريمة توفر قصد جنائي خاص.
إن القانون لا يوجب توفر قصد جنائي خاص في جريمة عدم وضع بطاقات بالأسعار على السلع
المعروضة للبيع.
