الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 479 سنة 19 ق – جلسة 12 /04 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 831

جلسة 12 من إبريل سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 479 سنة 19 القضائية

نقض. عقوبة. إدانة المتهم في جريمة مقترنة بظرف مشدد. العقوبة المقضى بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة. النعي على الحكم من جهة الظرف المشدد. لا يجدي.
تعويض. النعي على الحكم من جهة الوصف القانوني للواقعة الثابتة المستوجبة للتعويض. لا يجدي.
إذا أدانت المحكمة المتهمين بالشروع في القتل العمد المقترن بجناية القبض المصحوب بالتهديد بالقتل، وكانت العقوبة التي قضت بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة في القانون لجناية الشروع في القتل العمد غير المقترن بظرف مشدد فكل ما ينعونه على الحكم من جهة هذا الظرف المشدد لا يجديهم.
وكذلك ما دام التعويض المقضى به عليهم إنما كان عن الواقعة الثابتة بالحكم فلا يجديهم ما يثيرونه حول وصفها القانوني فيما عدا كونها من الأفعال المستوجبة للتعويض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات