الطعن رقم 143 سنة 19 ق – جلسة 12 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 831
جلسة 12 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 143 سنة 19 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. إدانة المتهم بهذه الجريمة لعدم تقديمه الأشياء
المحجوزة لمندوب وزارة الأوقاف (الحاجزة). لا يصح. هذا المندوب لا صفة له في مباشرة
بيع المحجوز ولا في المطالبة به لبيعه.
مندوب وزارة الأوقاف لا صفة له بمقتضى القانون في مباشرة بيع الأشياء المحجوز عليها
لصالح الوزارة أو في المطالبة بالمحجوز لبيعه تنفيذاً للحجز. وإذن فإذا أقامت المحكمة
قضاءها بإدانة المتهم بالاختلاس على أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة لمندوب الأوقاف فإنها
تكون قد أقامت الإدانة على غير أساس.
