الطعن رقم 597 سنة 19 ق – جلسة 11 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 830
جلسة 11 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 597 سنة 19 القضائية
معارضة. إعلان المتهم بالنيابة. لا يصح الحكم في غيبته في المعارضة
المرفوعة منه.
لا يصح في القانون الحكم في غيبة المتهم في المعارضة المرفوعة منه إلا إذا كان قد أعلن
بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته، إذ الإعلان للنيابة لا يصح أن يبنى عليه حكم إلا الحكم
الغيابي الذي يكون قابلاً للمعارضة.
