الطعن رقم 593 سنة 19 ق – جلسة 11 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 830
جلسة 11 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 593 سنة 19 القضائية
وصف التهمة. إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن جناية
سرقة. وقوع خطأ في أمر الإحالة في كتابة رقم المادة المطلوبة معاقبته من أجلها. تدارك
المحكمة هذا الخطأ. لا يصح النعي عليها بأنها طبقت على المتهم مادة جديدة دن لفت الدفاع.
متى كان وصف الواقعة التي أسندت إلى المتهم وأحيل من أجلها إلى محكمة الجنايات هو جناية
السرقة التي أدين بها، وغاية الأمر أنه وقع في أمر الإحالة خطأ في كتابة رقم المادة
المطلوبة معاقبته بها تداركته المحكمة في حكمها، فلا يقبل منه نعيه على الحكم أنه طبق
عليه مادة جديدة دون لفت الدفاع.
