الطعن رقم 530 سنة 19 ق – جلسة 11 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 830
جلسة 11 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 530 سنة 19 القضائية
نقض. ورود تقرير الطعن بعد الميعاد. الاعتذار عن ذلك بعدم استطاعة
الطاعن دخول دار المحكمة بسبب محاصرة البوليس إياها. ذلك لا يشفع له ما دام لم يقدم
دليلاً على أنه منع من الدخول.
إذا كان تقرير أسباب الطعن قد ورد قلم الكتاب بعد انقضاء الميعاد المقرر بالقانون فلا
يشفع في تجاوز هذا الميعاد قول الطاعن إن تأخيره إنما يرجع إلى عدم استطاعته دخول دار
المحكمة بسبب الإجراءات التي كانت تتخذ فيها، يقصد بذلك محاصرة البوليس إياها ومنع
الناس من دخولها، ما دام هو لم يقدم دليلاً على أن أحداً منعه، وخصوصاً إذا كان الثابت
من أوراق الدعوى أنه قرر الطعن في ذات التاريخ الموضوع على تقرير الأسباب المرسل منه
بالبريد، مما مفاده عدم صحة عذره.
