الطعن رقم 523 سنة 19 ق – جلسة 11 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 829
جلسة 11 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 523 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع. إرجاع سبب الحادث الذي أدى إلى وفاة المجني
عليه إلى فعله نفسه. إدانة المتهم بالقتل الخطأ دون رد على هذا الدفاع بما يفنده. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد أرجع سبب انهيار التراب الذي طمر المجني عليه فقتله إلى
فعل المجني عليه نفسه بإجراء الحفر تحت الشدة الخشبية التي كانت مقامة لتحول دون الانهيار،
ولكن المحكمة أدانته بالقتل الخطأ دون أن ترد على هذا الدفاع الهام بما يفنده فإن حكمها
يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
