الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 517 سنة 19 ق – جلسة 11 /04 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 829

جلسة 11 من إبريل سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 517 سنة 19 القضائية

حكم. مجرد الخلاف بين محضر الجلسة والحكم في ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم. لا يبرر نقضه.
إن مجرد الخلاف بين ما جاء بمحضر الجلسة والحكم في كتابة اسم القاضي الذي أصدر الحكم لا ينهض مبرراً لنقضه، ما دام الطاعن لا يدعي أن الواقع هو أن القاضي الذي أصدر الحكم غير القاضي الذي سمع الشهود والمرافعة في نفس الجلسة وفي مجلس الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات