الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 508 سنة 19 ق – جلسة 11 /04 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 828

جلسة 11 من إبريل سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 508 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. متهم في جريمة ضرب أفضى إلى الموت. طلبه استدعاء الطبيب الشرعي لسؤاله عما كانت عليه حالة المجني عليه من حيث الإدراك بعد الإصابة الواقعة بمخه. عدم الأخذ بهذا الطلب اعتماداً على أن طبيب المستشفى أخطر النيابة إثر إجراء التربنة أنه يمكن استجوابه. قصور في الحكم.
إذا كان المتهم الذي أدانته المحكمة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت قد طلب إلى المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسؤاله عما إذا كان إدراك المجني عليه كان سليماً أو أن الإصابة، وهي بالمخ وترتب عليها تهتكه، أثرت عليه فجعلته يقول ما لا يصح الاعتماد عليه، فلم تأخذ المحكمة بهذا الطلب بمقولة إن طبيب المستشفى أخطر النيابة على إثر إجراء جراحة التربنة بأنه يمكن استجواب المصاب، وإنه لو صح أنه كان يهذي لأدرك ذلك هذا الطبيب ولما عرض على النيابة استجوابه، فإن ما أوردته المحكمة عن قول هذا الطبيب لا يبرر ما استخلصته منه، وخصوصاً أن طلب المتهم يتصل بما استبان بعد الوفاة من الصفة التشريحية مما لم يكن تحت نظر الطبيب. وبهذا يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات