الطعن رقم 561 سنة 19 ق – جلسة 04 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 823
جلسة 4 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 561 سنة 19 القضائية
معارضة. عدم حضور المعارض جلسة المعارضة لعذر قهري (اعتقاله في
السجن). لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. الحكم بذلك. عدم ثبوت علم المتهم
رسمياً بصدور هذا الحكم. طعنه فيه على إثر علمه به. قبول طعنه شكلاً وموضوعاً.
متى كان الثابت أن المتهم كان معتقلاً في السجن في اليوم الذي صدر فيه الحكم باعتبار
المعارضة المرفوعة منه كأنها لم تكن فهذا الحكم يكون غير صحيح، إذ لا يصح في القانون
الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر
معارضته فيها راجعاً لعذر قهري، ووجود الطاعن في السجن هو لا شك من هذا القبيل. هذا
وما دام أنه لم يثبت علم المتهم رسمياً بصدور هذا الحكم قبل طعنه عليه وتبين أنه على
إثر علمه به بادر إلى الطعن عليه فطعنه يكون مقبولاً شكلاً وموضوعاً.
