الطعن رقم 560 سنة 19 ق – جلسة 04 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 823
جلسة 4 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 560 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. ادعاء النيابة وقوع خطأ مادي بصورة التقرير المرفق
بملف القضية في تاريخ التقرير بالاستئناف. تأجيل القضية لضم أصل دفتر التقرير بالاستئناف.
القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع عدم ذكر شيء في الحكم عن الخطأ المدعى. حكم معيب.
إذا ادعت النيابة وقوع خطأ مادي في تاريخ التقرير بالاستئناف بصورة تقرير الاستئناف
المودعة ملف القضية، وأجلت المحكمة القضية مرتين لضم أصل دفتر التقرير بالاستئناف الخاص
بالتقرير المودع، ثم قضت بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً ولم تذكر في حكمها شيئاً
عن الخطأ المدعى فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
