الطعن رقم 486 سنة 19 ق – جلسة 04 /04 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 820
جلسة 4 من إبريل سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 486 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع. دوران النزاع حول مسألة فنية وطلب المتهم ندب
خبير فني استجلاءً للحقيقة فيها. إغفال هذا الطلب. قصور.
متى كان النزاع في الدعوى دائراً حول مسائل فنية بيَّنها المتهم وطلب إلى المحكمة استدعاء
مهندس خبير لأخذ رأيه فيها استجلاءً لحقيقة الأمر في الحادث الذي وقع ونشأت عنه إصابة
المجني عليه فإن عدم إجابة هذا الطلب وإغفال الرد عليه – ذلك يجعل الحكم معيباً بما
يستوجب نقضه.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالإصابة
الخطأ جاء مشوباً بما يبطله فقد طلب إلى المحكمة استدعاء المهندس الفني للاستعانة برأيه
في بيان صحة ما أدلى به الشاهد العسكري عن الخطأ واتصاله به مع تقدير المسافة التي
تقف عندها السيارة وتعيين موقع الترام ومكان العسكري وتقدير مدى إمكان الطاعن استعمال
"مفتاح الخطر", ولكن المحكمة لم تتعرض لهذا الطلب ولم تشر إليه.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه تسبب في الإصابات "وكان ذلك ناشئاً عن
إهماله وعدم احتياطه بأن سار بالسيارة قيادته على شريط الترام ثم اتجه فجأة دون احتياط
ليسار الطريق فتصادم بالترام والمصابين". فقضت محكمة أول درجة بالإدانة فاستأنف المحكوم
عليه. وبالجلسة طلب المحامي عنه حضور المهندس الفني لمناقشته فيما أورده بطلبه فقضت
المحكمة الاستئنافية بالتأييد دون أن تتعرض لهذا الطلب أو ترد عليه. ولما كان النزاع
يدور حول مسائل فنية بيَّنها الطاعن وطلب إلى المحكمة حضور المهندس كخبير لأخذ رأيه
فيها استجلاءً لحقيقة الأمر في الحادث فإن عدم إجابته أو الرد عليه يجعل الحكم معيباً
بما يستوجب نقضه.
