الطعن رقم 540 سنة 19 ق – جلسة 28 /03 /1949
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 820
جلسة 28 من مارس سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
القضية رقم 540 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. ذكر الحكم أن المتهم اعترف بحيازته للمخدر الذي ضبط
معه مدعياً بأنه عثر عليه بالطريق. تبرئة المتهم بناءً على بطلان القبض عليه. عدم تعرضه
لذلك الاعتراف وبحث مبلغ كفايته وحده في الإثبات. قصور.
إذا كان الحكم في معرض بيان واقعة الدعوى قد ذكر أن المتهم اعترف بحيازته لعلبة المخدر
مدعياً أنه عثر عليها بالطريق، وحين قضى بالبراءة بناءً على بطلان القبض على المتهم
لم يتعرض لهذه الأقوال ومبلغ كفايتها وحدها في الإثبات، فهذا يكون قصوراً مستوجباً
لنقضه.
