الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 539 سنة 19 ق – جلسة 28 /03 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 819

جلسة 28 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 539 سنة 19 القضائية

دفاع. عدم طلب الدفاع الاستعانة بالطبيب الشرعي لتحقيق مسألة. المحكمة من جانبها لم ترَ موجباً لهذه الاستعانة. النعي على الحكم لعدم استعانته بالطبيب الشرعي. لا وجه له. مثال.
لا وجه للطعن على الحكم لعدم استعانة المحكمة فيه بالطبيب الشرعي لمعرفة أن العيار الذي سبَّب القتل هو العيار المطلوق من البندقية الخرطوش التي كان يحملها المتهم ولو كان تقرير المعمل الكيمائي الذي استند إليه الحكم في الإدانة قد أثبت أن قطع الرصاص المستخرجة من جسم المجني عليه هي من النوع الذي يطلق عادة من بنادق رمنجتون، وذلك ما دام ما ورد في تقرير المعمل الكيمائي، مما أشار إليه المتهم في طعنه، لا ينفي بذاته أن قطع الرصاص المستخرجة من جثة المجني عليه قد استعملت في بندقية من نوع آخر غير الرمنجتون، والدفاع عن المتهم لم يطلب الاستعانة بالطبيب الشرعي.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ دان الطاعن بالقتل. ذلك لأن المحكمة لم تستعن بالطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كان العيار الذي سبَّب القتل هو العيار المطلوق من البندقية الخرطوش التي كان يحملها الطاعن. خصوصاً وأن تقرير المعمل الكيمائي الذي استند إليه الحكم في الإدانة أثبت أن قطع الرصاص المستخرجة من جسم المجني عليه هي من النوع الذي يطلق عادة من بنادق "رمنجتون".
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك لأن الدفاع لم يطلب إلى محكمة الموضوع الاستعانة بالطبيب الشرعي فلا يعاب عليها أنها لم تستعن به، وهي لم ترَ من جهتها موجباً لذلك، ولأن ما ورد في تقرير المعمل الكيمائي من أن قطع الرصاص المستخرجة من جثة المجني عليه تستعمل عادة في بنادق رمنجتون لا ينفي بذاته أنها استعملت في بنادق من نوع آخر, وقد رأت محكمة الموضوع للأسباب التي أوردتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها أن الطاعن وحده هو الذي أطلق بندقيته الخرطوش التي كان يحملها على المجني عليه فقتله، وكانت هذه البندقية محشوة بقطع الرصاص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات