الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 536 سنة 19 ق – جلسة 28 /03 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 818

جلسة 28 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 536 سنة 19 القضائية

دفاع. حضور محام عن المتهم. حق للمتهم ولكنه ليس بلازم في الجنح. توكيله محامياً عنه. يجب سماعه. تخلف المحامي عن الحضور. عدم أخذ المحكمة بعذره عن التخلف وسيرها في الدعوى في غيابه. يصح. إصرار المتهم على تمكينه من الاستعانة بمحام آخر. يجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى.
الأصل هو أن حضور محام عن المتهم ليس بلازم في الجنح ولكنه حق للمتهم. فمتى وضع ثقته في محام وجب على المحكمة أن تسمع دفاعه عنه، فإذا تخلف المحامي عن الحضور ورأت المحكمة السير في الدعوى في غيابه لعدم أخذها بعذره كان لها ذلك، إلا إذا أصر المتهم على تمكينه من الاستعانة بمحام آخر غير الذي لم يكن هو ضالعاً معه في هذا التخلف، فعندئذٍ يجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى، فإذا لم يطلب المتهم ذلك وسارت المحكمة في الدعوى فلا يحق له أن ينعى عليها أنها لم تمكنه من الاستعانة بمحام.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات