الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 535 سنة 19 ق – جلسة 28 /03 /1949 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 818

جلسة 28 من مارس سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.


القضية رقم 535 سنة 19 القضائية

إثبات. تزوير عقد. اعتماد المحكمة الجنائية في ثبوت هذه الجريمة على الأدلة التي استندت إليها المحكمة المدنية في رد العقد وبطلانه. لا ضير في ذلك ما دامت تلك الأدلة مؤدية إلى الإدانة. للقاضي الجنائي أن يكون عقيدته من أي مصدر في الدعوى.
إذا كان الحكم القاضي بالإدانة في جريمة تزوير عقد قد ذكر الأدلة التي استندت إليها المحكمة المدنية في قضائها برد العقد وبطلانه ثم أخذ بها واعتمد عليها، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى الإدانة فذلك لا يضيره، إذ أن من حق القاضي الجنائي أن يعتمد في تكوين عقيدته على أي مصدر في الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات